Skip to main content

اتفاقية أممية لحماية البيئة البحرية 

كانت المحيطات والبحار سابقاً خاضعة لمبدأ حرية الحركة في البحار، والذي يعني أن الساحل فقط هو الذي يخضع لسيادة الدولة المتواجد فيها، وباقي أجزاء البحار هي حق للجميع ولا سيادة عليها من دولة محددة، حتى بدأت مطالب الدول بتوسيع سلطتها وألا تكون محصورة على السواحل فقط والمطالبة بتنظيم دولي ينظم البحار.

بسبب تلك المطالب اتجه مجلس الأمم المتحدة لوضع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وتم إقرار تلك المعاهدة في 16 نوفمبر عام 1994م، وتم من خلالها تنظيم طرق للانتفاع العادل بالموارد البحرية وضمنت الحفاظ على هذه الموارد، وحددت قواعد لسيادة الدول على البحار والمحيطات.

كما حددت المعاهدة قواعد لتسوية النزاعات الدولية على البحار والمحيطات، وقسمت البحار والمحيطات الى بحر إقليمي ومياه داخلية تشمل «الخلجان، الموانئ، الأنهار» ومنطقة اقتصادية وأخيرًا أعالي البحار، وقد أتاحت هذه المعاهدة للدول الاستفادة من البحار والمحيطات بشكل افضل وتعزيز العلاقات الودية بين الدول والحد من منازعاتها.

انضمت للمعاهدة 166 دولة منها المملكة العربية السعودية، وبمجرد انضمام الدولة يقع على عاتقها الالتزام بقواعد المعاهدة وتطبيقها وأن لا تخل بأي التزام توجبه المعاهدة، وقد نصت المعاهدة على عدم جواز إيراد أي تحفظات أو استثناءات عليها إلا في المواد التي تسمح بذلك؛ بمعنى أن الدولة لا تستطيع استبعاد مادة من مواد المعاهدة وعدم التقيد بها إلا في المواد التي أجازت لها ذلك.

وأخيراً من الالتزامات التي فرضتها المعاهدة: حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية، عدم نقل الضرر أو الأخطار أو تحويل نوع من التلوث إلى نوع آخر.

نجلاء المقوشي

كلية الحقوق والعلوم السياسية