صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله؛ بتعديل الفقرة «1» من البند «أولاً» من قرار مجلس الوزراء، لتصبح بالنص الآتي: صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته «20» سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف التالية: «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر» عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.
وجاء القرار ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالكوادر البشرية في الجامعات السعودية، كما استثنى القرار الحالات التالية من إكمال المدة لأعضاء هيئة التدريس، وهي:
أولاً: صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء بالتعيين في وظيفة أخرى، ثانياً: بلوغ سن التقاعد، ثالثاً: إلغاء الوظيفة، رابعاً: الوفاة، خامساً: العجز الصحي، ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمة عضو هيئة التدريس الأكاديمية.
إضافة تعليق جديد