أحكام جلسات مجالس الجامعة «1 -3»

 

 

ورد في نظام الجامعات الجديد عشرة مجالس على سبيل الحصر هي: مجلس شؤون الجامعات، مجلس أمناء الجامعة، مجلس الجامعة، المجلس العلمي، مجلس الكلية أو المعهد، مجلس القسم، مجلس استشاري دولي، مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس، مجلس استشاري للطلاب، مجلس النظارة لأوقاف الجامعة؛ فكيف يتم اتخاذ القرارات أو التوصيات في هذه المجالس؟

بعض هذه المجالس عضويتها لها مدد محددة مثل مجلس الأمناء، والمجلس الاستشاري الدولي، أو المحلي، وبعضها العضوية فيها مستمرة مثل مجلس الجامعة، ومجلس الكلية، ومجلس القسم. وبعض هذه المجالس حدد النظام قواعد جلساتها، وبعضها مثل المجالس الاستشارية الثلاثة لها قواعد خاصة بها ستصدر لاحقاً.

وتحقق هذه المجالس أهدافها عن طريق الاجتماعات التي تعقدها.

وهناك أمور شكلية يجب مراعاتها في بعض هذه المجالس، قد لا تنطبق على البعض الآخر؛ فمثلا يجب أن يصدر قرار من جهة الاختصاص بتعيين بعض أعضاء المجلس، مثلا مجلس شؤون الجامعات؛ نصت المادة السادسة من النظام على أعضاء المجلس، بعضهم تحدد بالصفة مثل وزير التعليم، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، ونائب وزير المالية، ونائب وزير الخدمة المدنية ... الخ، غير أن الفقرتين «8، 9»، رشحتا أيضا خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، فالقرار الشكلي هنا أن يرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين «8، 9»، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، ولهذا لا يستطيع المجلس البدء في اجتماعاته قبل استكمال عدد الأعضاء الذين نص عليهم النظام.

مجلس القسم على سبيل المثال لا يلزم صدور قرار بمن يحضر المجلس، لأن من تنطبق عليه صفة عضو هيئة تدريس في القسم يحق له نظاماً حضور جلسات المجلس سواءً كثر عدد الأعضاء أو قل.

بالإضافة إلى العضوية هناك مدة المجلس، بعض المجالس لها مدة محددة مثل الأعضاء الذين تم تعيينهم بأمر سام في مجلس شؤون الجامعات على سبيل المثال، مدة عملهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فإذا انتهت الثلاث سنوات الأولى يجب أن يصدر أمر سامِ جديد بالتمديد لهم.

ونفس الحكم بالنسبة لمجلس الأمناء، مدته ثلاث سنوات، ويجدد لأعضاء المجلس لمرة واحدة بأمر سامي، والتعيين يعني الإذن للعضو بممارسة مهام المجلس المعين فيه، والعمل منذ قرار التعيين على تحقيق أهداف ذلك المجلس، وبعض المجالس؛ مثل مجلس الجامعة ليس للأعضاء مدد محددة لحضور المجلس، مادام أنه لا زال نائباً لرئيس الجامعة أو عميداً فإنه يحق له حضور جلسات المجلس.

وجميع المجالس حدد النظام متى تجتمع، ونظر النظام إلى أهمية أعمال وشخصيات الأعضاء، كذلك إلى مدى ارتباط أعمالهم بالعمل الأكاديمي، وكذلك إلى مهام المجلس المناطة به، فمجلس شؤون الجامعات مثلا يُعتبر سلطة تنظيمية للجامعات؛ والعمل التنظيمي استراتيجي لا يتطلب التواجد باستمرار، حيث يضع المجلس الاستراتيجية، وعلى الجامعات تنفيذها، ولذا - ولأن أغلب الأعضاء لديهم أعمال خارجية مهمة - قرر النظام وضع حد أدنى لاجتماعاته خلال العام، مرة كل أربعة أشهر على الأقل، أي ثلاث مرات في السنة، وهي أقل مدة لاجتماعات المجالس. بينما اجتماعات مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أما المجالس الأخرى في الجامعة التي تمارس العمل الأكاديمي، والمالي، والتنظيمي باستمرار فتجتمع مرة كل شهر على الأقل.

وضع حد أدنى للاجتماعات يفهم منه أنه يجب أن تجتمع هذه المجالس ولو مرة في الشهر، ولا يمنع أن تجتمع أكثر من مرة؛ مرتين أو ثلاث أو أربع في الشهر اعتماداً على حجم وكثرة الأعمال التي تناط بها، وفي الواقع العملي رأيت مجالس أقسام وكليات حددت مواعيد جلساتها في يوم معين من الأسبوع، أو كل أسبوعين طوال العام الجامعي، وبالتالي لم تعد هناك دعوة توجه في كل مرة للأعضاء لحضور الاجتماع لأنه تم الاتفاق مسبقاً على ذلك. 

الدعوة إلى الاجتماع؛ لابد من الدعوة إلى الاجتماع، وتوحدت تقريباً مواد النظام بخصوص من له الحق في الدعوة إلى الاجتماع، إذ في كل المجالس - بلا استثناء - للرئيس الحق في الدعوة إلى الاجتماع، فهو من يوجه الدعوة، وبالتالي يرتبط بهذا التوجيه – افتراضاَ- جدول الأعمال.

لكن في مجلس شؤون الجامعات، والمجلس العلمي، يجوز لنائب الرئيس أن يوجه الدعوة لحضور الاجتماع، ومنح نائب الرئيس هذا الحق لأن النظام افترض أن رئيس المجلس – الوزير- قد يكون مشغولا بأمور أخرى فلا يستطيع حضور الاجتماع، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للمجلس العلمي، قد لا يتمكن رئيسه من حضور المجلس، وحتى لا تتعطل أعمال المجلسين فُوضَ نائب الرئيس بالقيام بدور الرئيس بالدعوة إلى اجتماعات المجلس.

وتعني الدعوة إلى الاجتماع إبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع للحضور، ليكتمل النصاب القانوني، ولينفذ المجلس بعض المهام المناطة به، وحتى لا يحتج أحد الأعضاء بعدم المعرفة بموعد الاجتماع، والدعوة إيذاناً بالحضور، ولم يرد في النظام أي جزاء لمن لم يحضر الاجتماعات.

وبغض النظر عن المجالس التي حددت فيها العضوية بالصفات مثل مجلس شؤون الجامعات أو مجلس الجامعة، لكن مجالس الأقسام مثلا تخاطب كل عضو هيئة تدريس مسجل في القسم بالحضور، فإذا تغيب العضو عن حضور الاجتماعات، أو أغلبها فهي قرينة لعدم جديته أو اهتمامه بجلسات المجلس، لكن لا يوجد جزاء يفرض على من يتغيب، أما في المجالس المحددة بالصفة مثلا مجلس الجامعة فإن من واجبات عضو المجلس، العمداء مثلا، حضور جلسات المجلس، والغياب الكثير عن الجلسات يجب أن يكون مبرراً لأن الحضور التزام يفرضه منصب العضو.

ولم يتضمن النظام أي قواعد تتضمن الدعوة للاجتماع، وجرى العرف في الجامعة، وفي الاجتماعات العامة أن تكون الدعوة مكتوبة، إما بخطاب رسمي، أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو كما هو حاصل حاليا عن طريق الرسائل النصية أو مجموعات الواتس أب. وتتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماع، إلا إذا جرى العرف بين الأعضاء على عقد الاجتماع في مكان معين، مثلا قاعة اجتماعات المجلس العلمي، لاجتماعات المجلس العلمي، أو قاعة اجتماعات مجلس الجامعة عند الدعوة لحضور جلسة مجلس الجامعة. ويفترض أن تتضمن الدعوة للاجتماع جدول أعمال الجلسة، وجدول الأعمال هو بيان بالمواضيع التي ستناقش في الاجتماع، ومع الأسف كان من الشكاوى الكثيرة التي كانت تردنا في الإدارة القانونية أن جدول الأعمال لا يرسل للأعضاء، ولم يكن يعرف عنه العضو إلا أثناء انعقاد الجلسة، وما من شك أن هذا تقصير من رؤساء المجالس، وبخس لحق الأعضاء في معرفة مواضيع الاجتماع قبل مدة كافية من انعقاده، ويلزم أن يكون عدد المواضيع مناسباً لمدة الاجتماع حتى يتمكن المجلس من مناقشتها، ولا يضطر لتأجيل بعضها، أو قضاء وقت أطول لمناقشتها.

وفي الغالب أن رئيس الجلسة هو من يحدد المواضيع التي سيناقشها المجلس، وقد يستعين بأمانة المجلس إن كان له أمانة، وجرت العادة في الجامعة أن يوجه مدير الجامعة، أو أمين المجلس العلمي، أو عميد الكلية، أو رئيس القسم مقرر الجلسة أو السكرتارية أو مدير المكتب بإضافة المواضيع المقترحة إلى جدول أعمال الجلسة، وقد توضع المواضيع في الجدول حسب أهميتها أو أولوية وصولها، لكن لا يمنع من أن يناقش المجلس تلك المواضيع بالترتيب، أو يختار موضوعاً متأخراً في الجدول لمناقشته، ولرئيس الجلسة تقدير الوقت الذي يُصرف لمناقشة مواضيع الجدول، وقد حضرت أكثر من مجلس اضطر الرئيس إلى اللجوء للتصويت لإنهاء المناقشات الطويلة التي أخذت وقتاً طويلا من مدة الاجتماع.

وجرت العادة أن يتضمن جدول الأعمال بند «ما يستجد من أعمال»، أي الأعمال التي طرأت بعد اعتماد مواضيع الجلسة، ولم يكن هناك وقت لإضافتها للجدول، وتناقش هذه المواضيع بعد أن ينتهي المجلس من مناقشة كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويفترض ألا تكون من ضمن هذا البند المواضيع المهمة التي تحتاج إلى معرفة مسبقة، أو وقت لمناقشتها، وقد صدر تعميم من الإدارة القانونية في الجامعة ألا يتضمن بند «ما يستجد من أعمال» المواضيع الهامة مثل تعيين أعضاء هيئة التدريس، أو مواضيع ترقية الأعضاء، أو قبول المعيدين أو المحاضرين... الخ.

وقد تكون الدعوة للاجتماع في الأمور الطارئة، أو عند الحاجة، أو عند طلب بعض الأعضاء ذلك، وقد نصت بعض مواد الاجتماعات على أن «للرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك». والرئيس هو من يقدر ضرورة الاجتماع، لذا يدعو له، أما طلب بعض الأعضاء فيجب أن يكون مكتوباً من ثلث الأعضاء على الأقل، وأن يقدم للرئيس.

ويفهم من هذا أنه يجب على الرئيس عقد الجلسة عندما يقدم له طلب ثلث الأعضاء... يتبع.

 

أ. د. إبراهيم محمد الحديثي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم القانون العام

alhudaithy@yahoo.com

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

التحقق البصري
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA