حقوق العامل في الإجازات

للعامل مجموعة من الحقوق التي كفلها له نظام العمل السعودي، وذلك بتوفير الحماية القانونية الكافية، لاسيما وأنه صاحب المركز القانوني الأضعف في العلاقة التعاقدية، بحكم عنصر التبعية والإشراف اللذَين يستأثر بهما رب العمل. ولضمان توفر بيئة العمل المناسبة لمضاعفة مردودية العامل وإنتاجيته، تسلط «كِفة» الضوء على حقوق العامل في الحصول على الإجازات وفقاً لنظام العمل السعودي:

ـ للعامل إجازة سنوية لا تقل عن ٢١ يوما، وتزداد حتى ٣٠ يوماً إذا كان قد أمضى ٥ سنوات متواصلة في خدمة صاحب العمل.

ـ لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته أو أن يتقاضى بدلًا نقديًا عوضًا عنها.

ـ على صاحب العمل إشعار العامل بالموعد المحدد لإجازته بوقت كافٍ لا يقل عن ٣٠ يوما.

ـ يستحق العامل إجازة بأجر لثلاثة أيام في حال ولادة طفل جديد له، وللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ١٠ أسابيع.

ـ يستحق العامل إجازة ٥ أيام حال وفاة زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وللعاملة الحق في إجازة مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل في حال وفاة زوجها.

ـ يستحق العامل إجازة بأجر لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إن لم يكن قد أداها، لا تقل مدتها عن ١٠ أيام ولا تزيد عن ١٥ يوما، تشمل إجازة عيد الأضحى، ويشترط أن يكون العامل قد أمضى في العمل سنتين متصلتين على الأقل.

ـ يستحق العامل إجازة بأجر كامل عند انتسابه لمؤسسة تعليمية لأداء امتحان عن سنة غير معادة، وتحدد مدة الإجازة بعدد أيام الامتحان الفعلية، وتُحسب من أيام إجازته السنوية، وإن كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل إجازة دون أجر لأداء الامتحان.

ـ للمرأة العاملة الحق في طلب إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد إجازة الوضع في حال إنجابها لطفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته مرافقتها له، ولها أن تطلب تمديد إجازتها شهراً آخر من دون أجر.

ـ يستحق العامل إجازة مرضية بأجر كامل عن الـ ٣٠ يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الـ ٣٠ يوماً التالية، وبدون أجر عن الـ ٣٠ يوماً التي تليها خلال السنة الواحدة.

مبادرة كفة للحقوق

0
قم بتقييم هذا المحتوى

إضافة تعليق جديد

التحقق البصري
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA